أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوماً تشريعياً يقضي بعفو عام عن جرائم الفرار والجنح والمخالفات المرتكبة قبل تاريخ 22 سبتمبر 2024. وفقاً للمرسوم، يتم العفو عن مرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية، بشرط أن يسلم الفارون أنفسهم خلال ثلاثة أشهر للفرار الداخلي وأربعة أشهر للفرار الخارجي.
كما استثنى المرسوم بعض الجرائم مثل مخالفات البناء، الجرائم الاقتصادية، سرقة الكهرباء، الاحتيال للحصول على خدمات الاتصال، والانتهاكات المتعلقة بالتعامل بغير الليرة السورية. وأكد المرسوم أن العفو لا يؤثر على دعوى الحق الشخصي، حيث تبقى هذه الدعاوى من اختصاص المحاكم