بدأت إدارة جمرك منفذ الوديعة الحدودي مع السعودية تطبيق العمل بقراري رئيس مجلس الوزراء ( 17 - 18 ) لسنة ٢٠١٨م بشأن الإعفاءات الجمركية والضريبة الممنوحة للمغتربين العائدين من الخارج بشكل نهائي.
وأوضح مدير عام جمرك منفذ الوديعة، صالح عمر بانصر، في تصريح صحافي، أن مصلحة الجمارك ووزارة المالية، أعدتا لوائح لتطبيق القرار.
وأضاف، أن إدارة جمرك منفذ الوديعة قامت بعدد من الإجراءات والمشاريع في المنفذ لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المغتربين المتوقع عودتهم في الأسابيع القادمة.
ونصت المادة الأولى من قرار رئيس الوزراء رقم ١٧ لسنة ٢٠١٨م على أن يسمح للمغترب بإدخال ممتلكاته ومعداته وأدوات عمل معفية من الرسوم الجمركية والضريبية والعوائد الأخرى.
وحددت المادة الأولى من القرار المقتنيات المعفية من الرسوم الضريبية والجمركية على النحو التالي:
١ - الآت ورش النجارة - واحدة لكل صنف
٢ - آلات صناعة الالومنيوم - واحدة لكل صنف
٣ - آلات الخراطة - واحدة لكل صنف
٤ - معدات ورش اللحام - وحدة متكاملة
٥ - معدات بنشر إطارات - وحدة متكاملة
٦- ميزان سيارات - وحدة متكاملة
٧ - معدات سمكرة - واحدة لكل صنف
٨ - أدوات ورشة عمل إطارات الصور وتقطيع الزجاح - واحدة لكل صنف
٩ - آلات صنع الطوب اليدوي - واحدة لكل صنف
١٠ - جهاز تعبئة البطاريات - واحدة لكل صنف
١١ - آلات إصلاح الأجهزة الكهربائية - واحدة لكل صنف
١٢ - آلات معمل لتحميض وطباعة الصور -واحدة لكل صنف
١٣- آلات معمل الاختام وكتابة الاسماء- واحدة لكل صنف
١٤ - آلات التنجيد والتغليف - واحدة لكل صنف
١٥ - مولد كهربائي لا تزيد قدرته عن ٢٥ كيلو - واحد
١٦ - مغسلة بخارية - واحدة
١٧ - آلات خياطة وتطريز - واحدة لكل صنف
١٨ - آلات تقطيع الاحجار - اثنين فقط
١٩ - آلة ثقب الصخور متنقلة - واحده فقط
٢٠ - مغسلة سيارات- واحدة فقط
٢١ - خلاطة اسمنت غير المركبة على السيارات - واحدة فقط
٢٢ - عدة عمل إصلاح الأجهزة الالكترونية- واحدة فقط
٢٣ - رافعة غير مركبة على سيارة للبناء - واحدة فقط
٢٤ - آلات معمل للبلوك يدوية - واحدة لكل صنف
ونصت المادة الثانية من القرار على أن تعامل الأصناف المذكورة في المادة ( ١ ) وفقا للضوابط التالية :
أن لا يكون المغترب قد حصل على تسهيل مماثل في نفس المجال أو مجال آخر وأن يتم قيد الآلات والمعدات طبقا للقرار في جواز صاحب الشأن المستفيد.
ونصت المادة الثالثة من القرار على ان تكون الاعفاءات للمغترب حال كان "خروجا نهائيا".
وأوضحت المادة الرابعة من القرار على أن المغترب الذي لم يستوف الشروط الواردة في المادة الثانية للقرار تمنح مستورداته من المادة الاولى من القرار خصم ٥٠ ٪ من اجمالي الرسوم الجمركية والضريبية والعوائد الأخرى.
وحددت المادة الخامسة من القرار فتره القرار بستة أشهر من تاريخ بدء التنفيذ للقرار.
اما قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٨ لسنه ٢٠١٨م بشأن الإعفاءات الممنوحة لعفش المغتربين العائدين الى الوطن خروج نهائي فنصت مادته الاولى بأن يسمح للمغترب باصطحاب امتعته الشخصية والاثاث والادوات المنزلية ويعفى من الرسوم الجمركية والضريبية والعوائد الاخرى للأصناف التالية:
١ -الآلات الكهربائية والاجهزة المنزلية عدد ١ من كل صنف وعدد ٣ مكيفات كهربائية وعدد ٣ شاشات.
٢ - عدد ١ غرف نوم
٣ - عدد ٣ غرف نوم اطفال
٤ - عدد ٢ مجلس استقبال
٥ - عدد ١ غرفة طعام
٦ - عدد ١ ادوات مطبخ مع الدواليب
٧ - عدد ٢ مكتبه
٨ - عدد ٣ دراجات اطفال
٩ - لوحات فنية على ان لا تتجاوز ١٠ لوحات
١٠ - عدد ١٠ قطع فنية قطع متنوعة
١١ - عدد ١ الات وترية موسيقية من كل نوع على ان لا تتحاوز ٣ قطع
١٢ - عدد ١٠٠ كتاب ثقافي على ان لا يتجاوز ١ من كل نوع
١٣ - مفارش لا يتجاوز ٢٠ حبه
١٤ - موكيت طول ٣٠ متر
١٥ - قطائف سجاد طول ١٠٠ متر مربع
١٦ - ستائر طول ١٠٠ متر
١٧ - بطانيات منوعه على ان لا تزيد على ١٠ حبات
١٨ - ملابس شخصية
١٩ - عطوارات وأدوات زينه ومواد تجميل على ان لا تزيد قيمتها ٢٠٠ الف ريال يمني
٢٠ - لعب اطفال لا تزيد قيمتها ١٠٠ الف ريال يمني
٢١ - عدد ١ مولد كهربائي لا يزيد عن ٥ كيلو وات او عدد ٣ بطاريات بقوه ٤٥٠ امبير وتوابعها من الطاقة الشمسية
ونصت المادة الثانية من القرار على ان يمنح المغترب المزايا المحددة في المادة ١ وفقا للشروط والضوابط الاتية:
- ان يكون العفش الشخصي بحوزة المغترب عند وصوله للدائرة الجمركية
- ان يكون لديه خروج نهائي مثبت في جواز السفر
واوضحت المادة الثالثة من القرار ان يسمح لزوجة المغترب وبناته عند قدومهم للوطن بإدخال الحلى الشخصي معفى من الرسوم الجمركية والعوائد الاخرى على ان لا يتجاوز وزنه ٣٠٠ جرام لكل امرأة و ما زاد عن الكمية يخضع للإجراءات الجمركية القانونية النافذة.
ونصت المادة الرابعة من القرار انه في حالة عدم توفر الشروط في المادة الثانية تمنح الأصناف في المادة الاولى اعفاء ٥٠٪ من قيمة البضاعة.
وأوضحت المادة الخامسة من القرار على ان يستمر العمل بالقرار فترة ٦ اشهر من تاريخ العمل بالقرار.